الصفحه ٥١٥ :
كانوا في الجاهلية في
أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه
الصفحه ٥٢٥ :
٧ ـ باب أنه لا يجوز
للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما
[٢٦٢٥٥
الصفحه ٢٧ :
٥ ـ باب استحباب اختيار
الجارية التي لها عقل وأدب ، أو له فيها هوى
[٢٤٩٤٠] ١ ـ محمّد بن
الصفحه ٣٥ : ) قال : سمعته يقول : يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة ، وهو شرّ الأزمنة ، نسوة كاشفات عاديات
الصفحه ٥٢ :
والخامسة ، وهي تجمع
هذه الخصال : الدعة .
[٢٥٠١١] ٨ ـ وفي
(عقاب الأعمال) : بإسناده السابق في
الصفحه ١١٨ : مداعبة فانّه أطيب للأمر .
[٢٥١٨٤] ٤ ـ وفي (
الخصال ) بإسناده عن علىّ ( عليه السلام ) ـ في حديث
الصفحه ١٣٠ :
قال : يكره للرجل أن
يجامع أهله في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فإنّه من فعل ذلك خرج الولد
الصفحه ١٣١ :
[٢٥٢١٩] ١٠ ـ الحسن
بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
الصفحه ١٧٢ :
٨٩ ـ باب استحباب
خدمة المرأة زوجها في البيت
[٢٥٣٤١] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب
الصفحه ١٩٦ :
الحسين بن زيد ، عن
جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ومن ملأ
الصفحه ٢٤٩ : بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
يحيى بن عمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشجاعة في أهل خراسان
الصفحه ٢٥٣ : امرأتك من قيام فإنّ ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوّالاً في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ
الصفحه ٢٥٤ :
لأصحابه : اجتنبوا
الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان
الصفحه ٢٥٥ :
ليلة الجمعة بعد
العشاء الآخرة فإنّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال ، (٣)
إن شاء الله .
ورواه في
الصفحه ٢٧٤ : : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٣)
.
٥ ـ باب أنه يكفي في
استئذان البكر سكوتها وعدم