البحث في محاضرات في أصول الفقه
٤١٣/١٥١ الصفحه ٢٨٢ : المكلف العاجز
، أي المدلول المطابقي قد سقط ، لكن هل يتبعه المدلول الالتزامي في السقوط أو لا؟
وبعبارة
الصفحه ٣١٩ : يكون اللفظ في الاخبارات كلها واحدا ، كما في حديث الغدير
(من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه
الصفحه ٣٢٠ :
عليهالسلام بات ليلة الهجرة فدائيا في فراش النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وخبر آخر : ان نصف من
الصفحه ٣٤٨ :
الموضوعات أو ليس بحجّة في الموضوعات ، باعتبار السيرة والظاهرة الاجتماعية
المنقولة بخبر الثقة
الصفحه ٣٤٩ :
نجس. ففي هذه الرواية يمكن ان نستكشف شيئا ، فنقول : إن هذا السائل كان في
ذهنه ارتكاز معين ، وهو ان
الصفحه ٣٥١ : ، حتى تتاح الفرصة للعامة لكي
يشاركوا في الاسئلة والاجوبة المفترضة ، ولا تكون الاسئلة محدودة ومقتصرة على
الصفحه ٣٦٣ : :
لكن هذا
الاستدلال نوقش بعدّة مناقشات ، هي :
المناقشة الاولى :
قيل : إنّ هذه
الآية الشرط فيها محقّق
الصفحه ٣٧٠ : الإنذار.
وتشير الآية
الكريمة إلى أنّه لا يخرج كلّ القوم وكلّ الفرقة بل طائفة ومجموعة ، تتفقه في
الدين
الصفحه ٤١٠ : التاليين :
١ ـ الاستدلال بالسيرة العقلائية :
استقرت طريقة
العقلاء وسيرتهم على العمل بالظهور في
الصفحه ٤٠ :
الثقة والظهور مثلا ؛ لأنّ الأمارة هي دليل يفيد الظن الفعلي في الغالب. أو
على الاقل هناك ظن تقديري
الصفحه ٤٦ : الكريمة ، وهي قطعية الصدور ،
كما أنها قطعية الدلالة باعتبارها نصا في حرمة أكل لحم الخنزير (حُرِّمَتْ
الصفحه ٩٣ :
تمهيد
تقسيم البحث في الأدلة المحرزة
عند ما يمارس
الفقيه عملية الاستنباط يعتمد على نوعين من
الصفحه ٩٧ : عدم ورود الترخيص ، فاذا أحرزنا الترخيص عندئذ
تنتفي المنجزية. ولكن في صورة الخبر المرسل الدال على
الصفحه ١٠٣ : يقال : إننا
نعلم بأنّ ظهور اللفظ إذا كان صادقا في مدلوله المطابقي فإنه يكون صادقا في مدلوله
الالتزامي
الصفحه ١٠٤ : ذلك
في ضوء المبنى الذي يفسر جعل الحجية للأمارة بجعل العلمية والطريقية ، بأن الأمارة
مثلما تورث العلم