تكليفيا ؛ لأنّه قد يستعمل الأمر ويكون الداعي ليس الطلب ، وإنما هو ارشاد الى حكم وضعي.
ملخص لما سبق :
لقد تبين ان مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي ، وان صيغة الأمر دالة على الطلب ، وانها دالة على الطلب الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي.
وبمعنى آخر : أنها تدل على النسبة الارسالية الناشئة من داع لزومي وإرادة لزومية لدى الآمر. والدليل على ذلك هو التبادر ، فان المتبادر من استعمال صيغة افعل هو الطلب الوجوبي وليس الاستحبابي.
وبهذا يتضح ان الأمر مادة وصيغة دال على الطلب الالزامي الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي.
الجملة الخبرية المستعملة في الطلب :
ما يدل على الطلب ينقسم الى قسمين :
أ ـ يدل على الطلب بلا عناية.
ب ـ يدل على الطلب بعناية.
وما يدل على الطلب بلا عناية هو :
١ ـ مادة الأمر ومشتقاتها.
٢ ـ صيغة الأمر (صيغة افعل).
٣ ـ اسم فعل الأمر ، صه ، مه.
٤ ـ الفعل المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر ، كما يقال مثلا : ليكتب.
كل ذلك يدل على الطلب بلا عناية.
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ١ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4660_mohazerat-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
