الثقة والظهور مثلا ؛ لأنّ الأمارة هي دليل يفيد الظن الفعلي في الغالب. أو على الاقل هناك ظن تقديري ، وبموجبه يجعل المولى الحجية للأمارة.
والمقصود بالظن الفعلي هو الظن الحاصل بالفعل لدى المكلف من خلال الاسباب المقتضية له ، ويقابله الظن التقديري وهو ما لو كانت هناك مناشئ من شأنها أن توجد الظن لدى المكلف كخبر الثقة ، غير أنّ هذا الظن لم يتحقق بالفعل لسبب ما.
الأصل العملي :
ينقسم الأصل الى :
١ ـ أصل عملي محرز.
٢ ـ أصل عملي غير محرز.
أو ينقسم الى :
١ ـ أصل تنزيلي.
٢ ـ أصل غير تنزيلي.
والمقصود بالمحرز ، الذي يكون فيه كشف عن الواقع ، والتنزيلي الذي ينزل فيه الأمر بمنزلة الواقع ، أما أن ينزل نفس الأصل ، أو مؤدى الأصل ، أو الاحتمال المقوم للأصل بمنزلة الواقع.
أما بالنسبة الى الأصل غير المحرز أو غير التنزيلي ، أو الأصل العملي البحت ، فإنما يجعل في مورده الحكم الظاهري على أساس نوع الحكم المشكوك ونوع المحتمل. وأما بالنسبة الى الأصل المحرز فانما يجعل الحكم الظاهري في مورده على اساس نوع الاحتمال والمحتمل.
مثال : لو قال لنا أحد : إنّ هذا السائل الذي أمامنا ربما وقع فيه سمّ ، فحصل
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ١ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4660_mohazerat-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
