المكلف به) وإذا لم يمتثل العبد فانه يكون مستحقا للعقاب. وهذا هو معنى المنجزية.
أما إذا قطع المكلف بعدم التكليف فحينئذ لا يتنجز التكليف عليه ويكون معذورا ولا يستحق العقاب. وهذا ما يسمى بمعذرية القطع.
وما يفي بغرض الاصولي هو الخصوصية الثالثة ، وأما الخصوصيتان الأولى والثانية بقطع النظر عن الخصوصية الثالثة فلا تفيان بغرض الاصولي ؛ الخصوصية الأولى ثبوتها للقطع بديهي ، كما أنّ الثانية ثبوتها بديهي أيضا. إذا ما يرتبط بغرض الاصولي هي الخصوصية الثالثة.
العلاقة بين القطع والخصوصيات الثلاث :
هل الكاشفية صفة ثابتة للقطع ، كثبوت الزوجية للأربعة أو ليس صفة ثابتة؟
وما هي العلاقة بين الكاشفية والقطع؟ وما هي العلاقة بين المحركية والقطع؟
الجواب : بالنسبة للخصوصية الأولى فهي عين القطع ، وليس القطع شيئا يتصف بالكاشفية ، وليس القطع شيئا ثبتت له الكاشفية ، وإنما القطع هو الكاشفية والكاشفية هي القطع ؛ لانّ حقيقة القطع هي الإراءة التامة ، وهي عين الكاشفية التامة.
أما المحركية : فهي من الآثار التكوينية للقطع ، عند ما يكون المقطوع به متعلقا للغرض الشخصي للقاطع.
إذا المحركية تقوم على :
١ ـ الغرض.
٢ ـ القطع.
هل المحركية أثر مجعول للقطع أو لا؟ الجواب : أنها أثر حقيقي تكويني ثابت
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ١ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4660_mohazerat-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
