الشك. كذلك في أصالة الحل ، يقول : «كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» فإذا شككت بالحرمة فالشيء لك حلال. كذلك الاستصحاب يقول : لا ينقض اليقين بالشك ، إذا شككت بيقينك السابق لا تنقض يقينك السابق بالشك اللاحق.
فالحكم الظاهري يجعل متأخرا عن الحكم الواقعي ، وعلى هذا الأساس فالأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الواقعية. والمقصود بالطولية هنا الترتب ، كما أنّ الواحد متقدم على الاثنين ، لا بد من حكم واقعي ، فاذا كان الحكم الواقعي غير معلوم أو مشكوكا ، تنتقل النوبة الى الحكم الظاهري. فإذا كان الحكم الواقعي معلوما فلا يوجد حكم ظاهري ، أي أن الحكم الظاهري مأخوذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي ، فإذا كان الحكم الواقعي معلوما فلا شك حينئذ.
٣٨
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ١ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4660_mohazerat-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
