على الشرط والذي هو ثابت بالفاء ، أي الدال على التفريع هو الفاء ، وهي تارة تكون مقدرة وأخرى تكون موجودة.
اما الانحصار فهو مستفاد من الاطلاق ، فقد ذكر المحقق النائيني انه يوجد نوعان من الاطلاق : الإطلاق مقابل التقييد بأو ، والإطلاق مقابل التقييد بالواو ، يعني إذا لم يقيد بأو ، فمعنى ذلك ان العلة منحصرة ، وهذا اطلاق مقابل التقييد بأو ، وهو يدل على ان العلة منحصرة. أما الاطلاق مقابل التقييد بالواو فهو يدل على ان العلة ناقصة.
وببيان آخر : أنه اذا لم يذكر التقييد بأو فيدل ذلك على ان العلة منحصرة ، وبالتالي يثبت الركن الثاني ؛ لأنه لو لم تكن العلة منحصرة لقال : إذا غسلت بقعة الزيت على الملابس بالكحول أو البنزين أو الماء ومسحوق الغسيل ، فانها تزول. الترديد ب (أو) يفيد عدم انحصار العلة ، وعدم الترديد ب (أو) يعني الاطلاق مقابل التقييد بأو ، وهو يعني انحصار العلة.
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ١ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4660_mohazerat-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
