المطابقي ، ولكن لا يمكن أن نستفيد من مفهومها أو مدلولها الالتزامي عدم وجوب اكرام الفقير غير العادل مطلقا ، إذ قد يجب اكرام الفقير الفاسق بوجوب اكرام آخر غير وجوب هذا الاكرام ؛ لأنّه قد يكون هناك فقير فاسق يجب اكرامه لأنه عالم ، وربما يكون هناك فقير فاسق يجب اكرامه لمرضه ؛ لأنّ وجوب الاكرام له حصص ، فوجوب اكرام لاجل العدالة ، ووجوب اكرام لأجل العلم ، ولأجل المرض ... الخ. والمنفي عن الفاسق هو وجوب الاكرام لاجل العدالة ، أما الحصص الأخرى لوجوب الاكرام فقد تكون ثابتة لهذا الفقير.
وعلى هذا فإن احترازية القيود إنما تنفي شخص الحكم ، وهو وجوب الاكرام المقيد بالعدالة ، ولا تنفي سنخ الحكم وطبيعي الحكم ، وهو مطلق وجوب الاكرام.
١٩٩
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ١ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4660_mohazerat-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
