القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد» ، فذكر ذلك للنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فقال : «ما أجد فيه إلاّ ما قال عليّ عليهالسلام » (١) .
وكذا من قضاياه مارواه هو وغيره من أنّ رسول اللّهصلىاللهعليهوآلهكان جالساً مع جماعة من أصحابه فجاءه خصمان ، فقال أحدهما : يا رسول اللّه ، إنّ لي حماراً وإنّ لهذا بقرة ، وإنّ بقرته قتلت حماري ، فبدأ رجل من الحاضرين ـ على ما في الصواعق وفي غيره : فبدأ أبو بكر ـ فقال : لا ضمان على البهائم ـ وفي روايةٍ : أنّ عمر أيضاً قال مثل ما قال أبو بكر (٢) ـ ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ كما في جميع الروايات ـ : «اقض بينهما يا عليّ» ، فقال عليٌّ عليهالسلام لهما : «أكانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدوداً والآخر مرسلاً ؟» ، فقالا : كان الحمار مشدوداً والبقرة مرسلة وصاحبها معها ، فقال عليّ عليهالسلام : «على صاحب البقرة ضمان الحمار» ، فأقرّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله حكمه ، وأمضى قضاءه (٣) .
وفي رواية : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : «لقد قضى عليّ عليهالسلام بقضاء اللّه بينكما» ، ثمّ قال : «الحمد للّه الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داوُد وسليمان في القضاء» (٤) .
__________________
(١) العمدة : ٢٥٤ / ٣٩٣ ، الفضائل لأحمد : ١٥٢ / ٢١٧ ، فضائل الصحابة لأحمد ٢ : ٤٥ / ١٠٩٥ ، مسند أحمد ٥ : ٥٠٤ / ١٨٨٥٥ ، الضعفاء الكبير للعقيليّ ٢ : ٢٤٤ ، المعجم الكبير للطبرانيّ ٥ : ١٧٣ / ٤٩٩٠ ، المستدرك للحاكم ٣ : ١٣٦ ، ميزان الاعتدال ٢ : ٤١٤ / ٤٢٩٢ ، السيرة النبويّة لابن كثير ٤ : ٢٠٨ .
(٢) الكافي ٧ : ٣٥٢ / ١ (باب : ضمان ما يصيب الدوابّ وما لا ضمان) ، الإرشاد ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠١ ، المناقب لابن شهرآشوب ٢ : ٣٩٥ .
(٣) مطالب السؤول : ١٢٣ ، الفصول المهمّة : ٣٤ ـ ٣٥ ، الصواعق المحرقة : ١٨٩ .
(٤) الإرشاد ١ : ١٩٨ ، نهج الإيمان : ٢٥٥ .
![ضياء العالمين [ ج ٣ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4649_zia-al-alamin-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
