إليه بعد معرفة أن المناط كون (١) أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليهالسلام لبيان الحكم الواقعي.
[المرجحات السندية]
أما الترجيح بالسند فبأمور :
منها : كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل (٢) مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب (٣).
ومنها : كونه أعدل (٤). وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها (٥) ، وإما بذكر فضائل فيه لم يذكر في الآخر.
ومنها : كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه أضبط
__________________
(١) هذا المناط مختص بالقسمين الأولين ، ولا يجري في الثالث إلا بناء على رجوعه لهما.
(٢) في كون هذا من المرجحات السندية إشكال ، فإن ملكة التحرز عن الكذب قد تكون في غير العادل أقوى منها في العادل.
(٣) وإلا لم يكن خبره حجة حتى يعارض خبر العدل.
(٤) العمدة في مرجحية المرجح المذكور رجوعه إلى الاوثقية أو الأصدقية ، وإلا فلو كانت الأعدلية من غير حيثية التحرز عن الكذب لم تصلح للترجيح ، نظير ما ذكرناه في العدالة.
(٥) يعني : من علماء الرجال ونحوهم.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
