الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا؟ جاز له الائتمام به وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.
ويظهر من بعض المتأخرين خلافه.
قال في المدارك في شرح قول المحقق : «ولو اختلف الزوجان فادعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام ، وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدعى الإحلال ، ترجيحا لجانب الصحة» قال :
«إن الحمل على الصحة إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة» انتهى.
ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه (١) في أصوله وفروعه ، حيث تمسك في هذا الأصل بالغلبة (٢).
بل يمكن إسناد هذا القول إلى كل من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم ـ كالعلامة وجماعة ممن تأخر عنه ـ فإنه لا يشمل إلا
__________________
(١) قال بعض أعاظم المحشين قدسسره : «صرح دام ظله في مجلس البحث بأن مراده من بعض من عاصره هو الفاضل القمي ... وقد صرح بذلك في القوانين ، وهو المراد من الظهور».
(٢) إذ الغلبة لو تمت فإنما هي في موافقة موقع المعاملة لاعتقاده ، لا للواقع.
(٣) في بعض النسخ حذف كلمة (إلا) ولعله الأولى. وعليه فالمراد من اعتقاده الصحة اعتقادها فيما هو فاسد واقعا.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
