المقام الثالث
في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
فنقول : اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار ـ بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول (١) على الطرح ، وبعد ما ذكرنا من أن الترجيح بالأعدلية وأخواتها إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما ـ هو (٢) أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ (٣) (ثم) بالأعدلية والأوثقية (٤) ثم بمخالفة العامة (٥) ثم بمخالفة
__________________
(١) يعني : المقبول عرفا ، وهو الجمع الدلالي بين الظاهر والأظهر.
(٢) خبر (أن) في قوله : «اعلم : أن حاصل ما يستفاد ...».
(٣) كما هو مقتضى المرفوعة ، بل المقبولة بناء على ما تقدم من أن الترجيح بصفات الراوي فيها للحكمين لا للروايات ، وأن أول مرجحات الروايات فيها هي الشهرة.
(٤) لا دليل على الترجيح بذلك إلا المرفوعة التي عرفت الإشكال في سندها واعتماد الأصحاب عليها.
(٥) كما تظافرت به النصوص ويقتضيه الجمع بينها وبين المقبولة والمرفوعة.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
