المقام الثالث
في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية
أعني : أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير
[الأول : تعارض البراءة مع الاستصحاب]
أما أصالة البراءة فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول (١) والأدلة ، سواء كان مدركها العقل أو النقل.
__________________
(١) ما يأتي من الوجه إنما يقتضي تقديم الاستصحاب على البراءة ، ولا يقتضي تقديم غيره عليها.
نعم إذا كان غيره من الأصول شرعيا كان مقتضى ما يأتي من الوجه تقديمه على البراءة العقلية ، دون الشرعية. كما لا وجه لتقديم الأصول العقلية عليها لو فرض تعارضهما واجتماعهما موردا ، وإن كان ذلك ممتنعا في الأصلين العقليين. فلاحظ.
١٧٣
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
