ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له (١) ، لحكومة (٢) أخبار التخيير على جميعها (٣) ، وإن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين (٤).
نعم يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض (٥). لكن ليس هذا من الترجيح في شيء (٦).
نعم لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط (٧) كان
__________________
الترجيح في مورد الأصل ، والترجيح في مورد الدوران بين الحظر والإباحة ، والترجيح في مورد الدوران بين الحرمة وغيرها.
(١) بل من حيث كونه حكما ظاهريا يرجع إليه مع فرض عدم الدليل في المسألة.
(٢) تعليل لقوله : «ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاث ...».
(٣) لأنها تقتضي حجية الدليل الذي يختار ، ومعه لا يرجع إلى المرجحات الثلاثة ، لأنها لو تمت مختصة بصورة عدم الحجة.
(٤) يعني : مع عدم النص.
(٥) تقدم في أوائل الكلام في المتكافئين أن الأصل في المتعارضين التساقط والتوقف من غير فرق بين السببية والطريقية.
(٦) بل تكون الأمور المذكورة مرجعا بعد تساقط الدليل من المتعارضين ، لا مرجحا لأحدهما ، كما هو محل الكلام.
(٧) إذ بدونه لا وجه للبناء على التخيير في غير الأخبار مع اختصاص أدلته ـ لو تمت ـ بها.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
