[المسألة الثانية]
في أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه (١) لا يعارض بها
__________________
(١) ظاهر المصنف قدسسره وبعض من تأخر عنه أن المستفاد من الأدلة الآتية هو أصل أو قاعدة شرعية واحدة. وذهب جمع من الأعاظم إلى أنه أصلان أو قاعدتان شرعيتان :
الأولى : قاعدة الفراغ.
الثانية : قاعدة التجاوز. وموردها الشك في أصل تحقق الشيء بعد تجاوزه والدخول في غيره مما يترتب عليه.
ويظهر الفرق بينهما في الشك في الجزء الأخير حيث أنه يكون مجرى للقاعدة الأولى دون الثانية. وبه يمكن التخلص عن إشكال اختلاف الأخبار في كون بعضها ظاهرا في اعتبار الدخول في الغير ، وبعضها ظاهرا في عدم اعتباره ، فيحمل الأول على قاعدة التجاوز والثاني على قاعدة الفراغ ، وكذا اختلافها من حيث ظهور بعضها في الشك في أصل وجود الشيء ، وظهور الآخر في الشك في تماميته بعد المفروغية عن أصل وجوده ، فيحمل الأول على قاعدة التجاوز والثاني على قاعدة الفراغ.
وقد سبق منا اختيار ذلك تبعا لجمع من مشايخنا وغيرهم. ويناسبه التدقيق
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
