المسألة الثالثة
في أصالة الصحة في فعل الغير
وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد (١) المتفق عليها عند الشك. إلا أن معرفة مواردها ، ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول (٢) ، يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة.
ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة.
أما الكتاب فمنه آيات :
__________________
(١) الراجعة إلى استصحاب عدم ترتب الأثر.
(٢) كالأصول الموضوعية السابقة على أصالة الفساد رتبة الحاكمة عليها ، كأصالة عدم بلوغ العاقد ، وعدم إذن المالك.
١١٩
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
