قال : خذ بما خالف العامة» (١).
التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس ، قال :
«قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟
قال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله.
قال : ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم».
العاشر : ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام :
«قال : أرايتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟
قال : كنت آخذ بالأخير.
فقال لي : رحمك الله تعالى».
الحادي عشر : ما بسنده الصحيح ظاهرا عن أبي عمروا الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) هذا ظاهر في لزوم التوقف مع إلا مكان واختصاص الترجيح بصورة الضرورة في العمل بأحد الخبرين ، ومقتضى الجمع بينه وبين النصوص الأخر تقييدها به. اللهم إلا أن يدعى أن إهمال النصوص للقيد المذكور مع كثرتها مما يناسب حمله على الاستحباب. أو يقال : إنه مختص بصورة إمكان لقاء الإمام والفحص منه فلا يشمل عصر الغيبة. فلاحظ.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
