عيالهم (١) ، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب.
ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة ، منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخري المتأخرين.
فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره.
واستحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب. وعن (٢) تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفارة بالمنع عن الأصل (٣) تارة والفرق بينهما أخرى (٤).
__________________
(١) مع أن تقضي الاستصحاب عدم تملكه للحصة ، وعدم ترتب الأثر على معاملة وكلائه وعدم وجوب فطرته ، فلو لا حكومة استصحاب حياته على الاستصحابات المذكورة لم يكن وجه لذلك.
(٢) عطف على قوله : «عن الاستدلال». يعني : ومجيبا عن تنظير وجوب ... بالمنع عن الأصل ...
(٣) وهو المقيس عليه ، أعني : العتق.
(٤) قال في المعتبر : «والجواب الآخر الفرق بين الكفارة ووجوب الزكاة ، إذ العتق إسقاط ما في الذمة من حق الله ، وحقوق الله مبنية على التخفيف ، والفطرة إيجاب مال على مكلف لم يثبت سبب وجوبه عليه».
وفيه : أن ذلك لو تم يقتضي الفرق بين الأمرين في الأحكام الواقعية ، لا في طرق الإثبات ظاهرا بعد فرض كون المرجع هو الأصل في المقامين.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
