بقي في هذا المقام أمور :
الأول
أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره ، فيكون من الكذب (١) المجوز لمصلحة. ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب ، فيكون من قبيل التورية. وهذا أليق بالإمام عليهالسلام ، بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية.
__________________
(١) إنما يكون من الكذب في الخبريات دون الإنشائيات ، كالأمر والنهي ونحوهما ، بل المتعين فيها الحمل على عدم صدور الكلام لبيان الحكم الواقعي أو على الوجه الثاني الآتي في كلام المصنف قدسسره.
٤٣٣
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
