السادس
في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب فنقول :
أما تقديمه على استصحاب الفساد (١) ونحوه فواضح ، لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل (٢) المشكوك أو ارتفاعها ناش عن الشك في سببية هذا الفعل وتأثيره ، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة ، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا ، الحاكم على أصالة بقاء
__________________
المدة تمام الموسم من دون تعيين له بالأيام. ليستحق أجرة تمام الموسم. وكما لو ادعى المستأجر أن الأجرة بقدر أجرة المثل وادعى المالك أن الأجرة بحكمه فطلب ما زاد على أجرة المثل. فلاحظ.
(١) الذي هو عبارة عن عدم ترتب الأثر على الفعل.
(٢) كملكية البائع للعين المبيعة ، وبقاء النجاسة للثوب الذي وقع عليه التطهير ، وغيرهما.
١٥٤
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
