الأخبار له الوجهان (١).
نعم قد يجري هنا أصالة عدم الحائل ، فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء ، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل (٢) ، لكنه من الأصول المثبتة ، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة.
__________________
(١) أما مع احتمال الالتفات إلى غسل البشرة وإلى وجود الحائل حين العمل فلا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة ، لعموم الأخبار حتى التعليل المشار إليه. وأما مع العلم بالغفلة عنه وأنه لم يصلح منه إلا إمرار اليد والمسح بها مثلا فهو نظير الشك في وصول الماء إلى ما تحت الخاتم اتفاقا من دون قصد في ابتنائه على ما سبق.
(٢) فيبني على عدم الحائل ويكتفي بالمسح على الموضع المذكور.
١١٨
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
