عن أخيه عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوء هو أم لا. قال : إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك» بناء على أن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك (١).
__________________
(١) يعني : بنحو الشك الساري الذي هو مورد قاعدة اليقين ، لا الطارئ الذي هو مورد الاستصحاب ، فإن عدم حجية قاعدة اليقين موجب للاعتناء بالشك في نفسه فالتفصيل بين الفراغ من الصلاة وعدمه لا بد أن يكون ناشئا من صدق التجاوز بالإضافة إلى تمام الصلاة في الأول دون الثاني ، ولا يتم إلا بناء على ما ذكره المصنف قدسسره من لزوم إحراز الشرط في بقية الأجزاء إذا كان الشك في الأثناء.
لكن الرواية لو لم تكن ظاهرة في إرادة الطارئ فتنافي حجية الاستصحاب فيتعين طرحها أو تأويلها ، فلا أقل من إجمالها المانع من الاستدلال بها. فالعمدة ما ذكرناه ، ولا وجه معه لما ذكره المصنف قدسسره.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
