النص في الروايات على عدم اعتبار الهوي للسجود والنهوض للقيام (١).
ومما يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم ، إذ لا وجه له ظاهرا إلا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني : الطهارة (٢).
__________________
(١) عرفت أنه يمكن توجيه ذلك بعدم صدق التجاوز عن الركوع والسجود بهما ، لتوقفه على الجزء المترتب عليهما شرعا. فراجع.
(٢) فقد ذكر المصنف قدسسره ذلك في كتاب الطهارة وجها لإلحاق الغسل والتيمم بالوضوء. لكنه لا وجه للإلحاق المذكور ، فإنه لو سلم توجيه الموثقة بحمل الوضوء على أنه عمل واحد ، إلا أنه لا قرينة على كون ملاك وحدته وحدة الأثر المترتب عليه وهو الطهارة ، ليتعدى منه للغسل والتيمم ، لإمكان خصوصيته في ذلك ومجرد وحدة المسبب لا تقتضيه.
ولعله لأجل ذلك لم يعتن قدسسره بهذا الوجه في الإلحاق في كتاب الطهارة ، فإنه وإن ذكره وجها إلا أنه صرح باحتياج الإلحاق إلى دليل. فلاحظ.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
