الأفعال إن شاء الله.
وحاصل الكلام في هذا المقام هو أنه : إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان موضوعا كان أو حكما ، اجتهاديا أو تقليديا ، ثم زال اعتقاده ، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد ، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الأصول (١) بالنسبة إلى نفس المعتقد وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا (٢).
__________________
(١) كالاستصحاب ، وقاعدة الفراغ والتجاوز والصحة ، وغيرها مما يرجع إليه ، ويختلف باختلاف الموارد.
(٢) عرفت أن المرجع فيما ترتب سابقا هو قاعدة التجاوز أو الفراغ الجارية بعد الفراغ من العمل أو مضي محله ، وأنها لا تبتني على حجية اليقين السابق ، لجريانها مع الغفلة أيضا.
٥١
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
