العراق ، وقال : «كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟» فقال له عليهالسلام : (ثمانون) ولم يعد السائل فقال عليهالسلام : «هذا يظن أنه من أهل الادراك» فقيل له عليهالسلام : «ما أردت بذلك ، وما هذه الآيات؟» فقال : «أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال ، فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات ونافلة الزوال ثمان ركعات».
ومنها : ما روي من أن الوتر واجب ، فلما فزع السائل واستفسر قال عليهالسلام : «إنما عنيت وجوبها على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم».
ومنها : تفسير قولهم عليهمالسلام : «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشك بين الثلاث والأربع.
ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهمالسلام : «لا تطوع في وقت الفريضة» بزمان قول المؤذن : قد قامت الصلاة ، إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.
ويؤيد ما ذكرنا من أن عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقية ما ورد مستفيضا (١) من عدم جواز رد الخبر وإن كان مما ينكر ظاهره حتى إذا قال للنهار أنه ليل ، ولليل أنه نهار ، معللا ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر [فلو خ. ل] فإن كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة تقية لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليهالسلام
__________________
(١) لا يخفى أن إرادة خلاف الظاهر من دون نصب قرينة عليه قد يكون لداعي التقية ، فما ذكره المصنف قدسسره لا يدفع ما نقله عن صاحب الحدائق.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
