للعمل عن الميت (١).
لكن يبقى الإشكال في استيجار الولي للعمل عن الميت ، إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الولي ، وبراءة ذمة الميت من آثار صحة فعل الغير من حيث هو فعله ، لا من حيث اعتباره فعلا للولي (٢) ، فلا بد أن يكتفي فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمة الميت ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الأخر.
ولا بد من التأمل في هذا المقام أيضا بعد التتبع التام في كلمات الأعلام.
__________________
وأخرى : للشك في قصده العمل المشروع أو المستأجر عليه وعدم إتيانه بمحض صورة العمل.
وثالثة : للشك في تحقق الأجزاء والشرائط المعتبرة في العمل كالطهارة ونحوها. وأصالة الصحة لا تجري في الجهتين الأوليين ، بل تختص بالأخيرة. والمرجع فيهما أمر آخر ، كما تقدم.
وفي جميع ذلك لا فرق بين الآثار ، كبراءة الذمة في الصلاة على الميت واستحقاق الأجرة وبراءة ذمة المنوب عنه في العمل النيابي وغير ذلك.
(١) لا يبعد زيادة هذه العبارة ، وهي من قوله : «وكما في استئجار ...» إلى هنا.
(٢) ولذا لو جاء به الغير تبرعا من دون تسبيب من الولي أجزأ عن الميت.
![التنقيح [ ج ٦ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4676_altanqih-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
