[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض ، وينهىٰ أن يخرج به إلى (١) غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فإن سلم فربح (٢) فالربح بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله (٣) .
[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال .
[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته (١) أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه (٢) .
____________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٧ .
(١) في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣١ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٣ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٤ .
(١) في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

