أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
٧ ـ باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلّا مع البيّنة بالوديعة
[ ٢٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً ؟ فقال : المال لازم له إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الرهن (٣) .
____________________
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٣ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٨ .
(٣) تقدم في الأبواب ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من أبواب الرهن .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

