أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . . . الحديث .
[ ٢٤١١٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (١) ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
١٠ ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر
[ ٢٤١٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
____________________
= أبواب بيع الثمار .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه زيادة : الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨ .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

