الوقف إذا كان غير مؤقَّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيح ممضي .
قال قوم : إن المؤقّف هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
وقال آخرون : هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير مؤقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحداً ، فما الذي يصحّ من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله .
أقول : الظاهر أنّ المراد بقوله : بحسب ما يوقفها ، أنّه إن جعلوا دائماً كان وقفاً ، وإلّا كان حبساً ، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة ، قاله بعض علمائنا (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٨ ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائباً
[ ٢٤٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي قال :
____________________
(١) راجع مسالك الأفهام ١ : ٢٧٨ .
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨ / ٣٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

