ورواه الصدوق مرسلاً (٤) .
٧ ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح
[ ٢٤٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال : لا بأس به .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله (٢) .
٨ ـ باب أنّ العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه
[ ٢٤٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسر (١) قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ،
____________________
(٤) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٥ .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤٠ .
(١) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٦ .
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٨ .
(١) في نسخة : محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) . . .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

