السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك اُعامل اُكرتي .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٢) .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعاً ، عن أبي نجيح (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج الأرض المستأجرة
[ ٢٤١٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
____________________
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٨١ .
(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٤٢ / ٦٦٣ .
(٤) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة .
الباب ١٦
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

