حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض (٢) .
١٢ ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة
[ ٢٤١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[ ٢٤١٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله وزاد : قال : وسألته عن الأَرض يستخرجها (١) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام ،
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٤ .
(٢) يأتي في الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) المقنع : ١٣٠ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٨ .
(١) في المصدر : يستأجرها .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

