عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أُريد به وجه الله عزّ وجلّ .
[ ٢٤٤٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن اُذينة وابن بكير وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أُريد به وجه الله عزّ وجّل .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا (٣) .
١٤ ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره هل يحرّم عليه وطؤها قبل القبض ؟
[ ٢٤٤٤٧ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحلّ
____________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ / ٦٢٠ .
(١) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٤ .
(٢) الكافي ٧ : ٣٠ / ٢ .
(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الوصايا .
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

