٥ ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلّا أن يشترط إدخال من يتجدد
[ ٢٤٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه ) (١) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس بذلك .
وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلّا أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له .
[ ٢٤٤٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما يُفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة .
[ ٢٤٤٠٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل
____________________
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٩ .
(١) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) . . .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٨ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

