عن جميل بدل قوله : عن رجل (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦٨ ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
[ ٢٤٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حد القرابة ، يعطي من كان بينه وبينه قرابة ، أو لها حدّ تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي ، فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسم أعطاها قرابته .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنّه قال : أعطى أهل قرابته (١) .
٦٩ ـ باب أنّ من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ
[ ٢٤٨٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٥٩ .
(٢) تقدم في الباب ١١ وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ٦٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٨ .
(١) قرب الإِسناد : ١٧٢ .
الباب ٦٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

