[ ٢٤٠٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط .
[ ٢٤٠٥٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه .
[ ٢٤٠٥٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهىٰ أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرى فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما .
[ ٢٤٠٥٩ ] ١٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ولا ينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فابلغ ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأجاز شرطه عليهم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
____________________
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٧ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٦ .
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٦٢ / ٤١٥ .
(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب الوديعة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

