فقال : يقوّم فإذا (٢) زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعى في مال الرجل .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله (٤) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن ميسّر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٥) .
٩ ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويردّ المال
[ ٢٤٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثمّ قالت له : إذا فسد بيني وبينك ردّ عليّ هذه الأَربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثمّ أنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليها الأَربعة آلاف درهم والربح له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى (١) .
____________________
(٢) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ .
(٤) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١ .
(٥) التهذيب ٨ : ٢٤٢ / ٨٧٤ .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب العتق .
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٦ / ١٠ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ٩٩٩ ، وفيه : جعفر بن محمد عن أبي الصباح .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

