قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١٩ ]

361/449
*

عن داود بن النعمان (١) ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن على ابن الحكم (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله (٣).

[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء (٢).

__________________

(١) في الكافي : علي بن النعمان.

(٢) الكافي ٧ : ٢٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٨.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٣.

(١) الكافي ٧ : ٢٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٢.