عن داود بن النعمان (١) ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله (٣) .
[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء (٢) .
____________________
(١) في الكافي : علي بن النعمان .
(٢) الكافي ٧ : ٢٨ / ٢ .
(٣) التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٨ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٣ .
(١) الكافي ٧ : ٢٩ / ٤ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

