أقول : الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار (١) وعلى لزوم الشروط (٢) ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الزكاة في محلّه (٣) .
٢٠ ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم
[ ٢٤١٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكتب إلى عماله : ألا لا تسخّروا المسلمين ، ومن سألكم غير (١) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً ، وهم الأَكارون .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢) .
[ ٢٤١٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن علي الأَزرق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وصى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) عند وفاته
____________________
(١) تقدم في البابين ١ ، ٢ من أبواب بيع الثمار .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات .
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٤ / ٣ .
(١) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٥٤ / ٦٨١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٤ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

