ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
١١ ـ باب ذِكر الأجل في المزارعة
[ ٢٤١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض (١) ويقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس (٢) سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٤) .
[ ٢٤١٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________________
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦ .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار .
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه زيادة : الخربة ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من الفقيه : أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه : ثلاث سنين أو أربع أو خمس .
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨ .
(٤) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

