ابن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه .
[ ٢٤٥١٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها .
وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١١ ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطيّة خصوصاً مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها
[ ٢٤٥١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه .
____________________
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٣ ، وفي الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٦ وذكر ذيله ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤ ، ٥ ، ٦ ، من هذه الأبواب .
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الوصايا .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

