٨ ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردّها الى العدل والمعروف
[ ٢٤٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصيّة تردّ الى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف (١) فإنها تردّ الى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (٣) .
[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض .
____________________
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : والجنف .
(٢) الكافي ٧ : ١١ / ٤ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٦ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، وعلل الشرائع : ٥٦٧ / ٥ ، وقرب الإِسناد : ٣٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

