٣٤ ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس ، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يُصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس
[ ٢٤٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور (١) فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون (٢) فقال : ليس عندي في هذا شيء ، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله (٤) .
[ ٢٤٧٢٩ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر
____________________
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ١ .
(١) في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور .
(٢) في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب .
(٣) في التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٧ .
(٤) الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٦ .
٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٥ / ٣٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

