٦٤ ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم
[ ٢٤٨٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله .
[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق عن سهل بن زياد (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، وكذا الذي قبله .
____________________
الباب ٦٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٦ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥ / قطعة من حديث ١ .
(١) الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٦ .
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٤ / قطعة من حديث ٨٤٦ .
وتقدم حكم الإِقرار للورثة في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

