٣٢ ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها ، وعدم جواز تبديلها
[ ٢٤٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) (١) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٥) .
قال الصدوق : ماله هو الثلث .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
____________________
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٤ ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) البقرة ٢ : ١٨١ .
(٣) المقنع : ١٦٥ .
(٤) الكافي ٧ : ١٤ / ١ .
(٥) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

