الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط .
وقد تقدّم أنّ الوقف يتبع شرط الواقف (٢) .
٦ ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم
[ ٢٤٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفرت المال خبرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف (١) ولا تدخل الغلّة في ملكك (٢) ، ادفعها إلى من اُوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدق بغلّتها .
____________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٣ / ١٢٩ .
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(١) في التهذيب : الوقف ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : مالك .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

