٩٢ ـ باب أنّ من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن
[ ٢٤٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس (١) ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ٢٤٨٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد (١) الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بُني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي
____________________
الباب ٩٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٦٢ / ١٩ .
(١) في الفقيه : الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب .
(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢١ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩٠ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩١ .
(١) في نسخة : اضافة بن بكير ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

