٢ ـ باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر
[ ٢٤١٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث (٢) لا عذر لأَحد فيها : أداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برين كانا أو فاجرين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (٣) .
ورواه الصدوق في ( المجالس ، والخصال ) عن أبيه ، عن عليّ بن موسى الكمنداني (٤) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير (٥) .
ورواه أيضاً في ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : لم يجعل الله لأَحد من
____________________
الباب ٢
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد .
(١) في نسخة : الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٨٨ .
(٤) في الأمالي والخصال : علي بن موسىٰ الكميداني .
(٥) الخصال : ١٢٣ / ١١٨ ، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو : ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

