١٥ ـ باب جواز الوصيّة للوارث
[ ٢٤٦٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : نعم ، أو قال : جائز له .
[ ٢٤٦٠٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز ، قال : ثمّ تلا هذه الآية : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير مثله (٣) .
[ ٢٤٦٠٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصيّة للوراث ؟ فقال : تجوز .
____________________
الباب ١٥
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٩ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٠ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٣ .
(٣) التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٣ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٩ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

